الشيخ الجواهري

421

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولو قتل المدبّر مولاه [ 1 ] فالمتّجه الانعتاق [ 2 ] . [ ولو دبّر عبدين وله دين بقدر ضعفهما عتق ثلثيهما ثمّ كلّ ما جاء من الدين يعتق منهما على السواء ] . نعم لا بأس بما [ قيل ] [ 3 ] [ من أنّه ] لو دبّر عبداً وكان له ابنان وله على أحدهما دين ضعف قيمته عتق من المدبر ثلثاه ؛ لأنّ حصّة المديون من الدين كالمستوفى ، وسقط عنه من الدين نصفه ؛ لأنّه قدر حصّته من الميراث ، ويبقى منه للآخر النصف ، وكلّما استوفى منها شيئاً عتق قدر ثلثه ، ولو كان الضعف ديناً عليهما بالسوية عتق الكلّ ، ولا شيء لأحدهما على الآخر ، ولو تفاوتا فيه فبالنسبة إلى كلّ منهما [ 4 ] . [ لو أبق المدبّر ] : المسألة ( الثامنة ) : قد عرفت أنّه ( إذا أبق المدبّر بطل التدبير ) [ 5 ] . ( و ) إن صحّ تدبير الآبق [ 6 ] . بل قد عرفت أيضاً أنّه ( لو جعل خدمته لغيره مدّة حياة المخدوم ثمّ هو حرّ بعد موت ذلك الغير لم يبطل تدبيره بإباقه ) [ 7 ] . إلّاأنّك قد عرفت فيما مضى كون التحقيق عدم كون ذلك من التدبير ، لا أنّه تدبير مستثنى من إطلاق ما دلّ على بطلانه بالإباق لو قلنا بشموله .

--> ( 1 ) القواعد 3 : 230 - 231 . ( 2 و 3 ) القواعد 3 : 230 . ( 4 ) انظر الوسائل 23 : 129 ، ب 10 من التدبير . ( 5 ) تقدّم في ص 387 .